هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥ - ١١- في سعة الجربان و نبات الشّعر في الأنف
فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهَا لَبِسَهَا الْجِنُّ حَتَّى يُصْبِحَ.
٥- يستحبّ لبس السّراويل من قعود.
٩٥٣ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ مِنْ قُعُودٍ وُقِيَ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ.
[٦- حكم لبس السراويل من قيام]
٩٥٤ [٢] ٦- رُوِيَ عَنْهُ (عليهم السلام): مَنْ لَبِسَ سَرَاوِيلَهُ مِنْ قِيَامٍ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
[٧- حكم لبس السراويل من قيام مستقبل القبلة]
٩٥٥ [٣] ٧- رُوِيَ: لَا تَلْبَسْهُ مِنْ قِيَامٍ وَ لَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا الْإِنْسَانِ.
[٨- حكم لبس القميص قبل السراويل]
٩٥٦ [٤] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لُبْسُ الْأَنْبِيَاءِ الْقَمِيصُ قَبْلَ السَّرَاوِيلِ.
٩٥٧ [٥] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اغْتَمَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) يَوْماً فَقَالَ:
مِنْ أَيْنَ أُتِيتُ؟ فَمَا عَلِمْتُ أَنِّي جَلَسْتُ عَلَى عَتَبَةِ الْبَابِ، وَ لَا شَقَقْتُ بَيْنَ غَنَمٍ، وَ لَا لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ مِنْ قِيَامٍ، وَ لَا مَسَحْتُ يَدِي وَ وَجْهِي بِذَيْلِي، وَ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ جَوَازُ مَسْحِ الْوَجْهِ بِأَسْفَلِ الْقَمِيصِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بَلْ اسْتِحْبَابِهِ وَ لَعَلَّهُ مُسْتَثْنًى.
[١٠- النهي عن التحقير للشيء و إن صغر و محاسبة الله على الأفعال]
٩٥٨ [٦] ١٠- قَالَ (عليه السلام): لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ.
٩٥٩ [٧] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا تُحَقِّرَنَّ شَيْئاً وَ إِنْ صَغُرَ فِي أَعْيُنِكُمْ، فَإِنَّهُ لَا صَغِيرَةَ بِصَغِيرَةٍ مَعَ الْإِصْرَارِ، وَ لَا كَبِيرَةَ بِكَبِيرَةٍ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ، وَ إِنَّ اللَّهَ سَائِلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ حَتَّى عَنْ مَسِّ أَحَدِكُمْ ثَوْبَ أَخِيهِ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ.
[١١- في سعة الجربان و نبات الشّعر في الأنف]
٩٦٠ [٨] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): سَعَةُ الْجُرُبَّانِ وَ نَبَاتُ الشَّعْرِ فِي الْأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ، ثُمَّ قَالَ: أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ: وَ لَا تَرَى قَمِيصِي إِلَّا وَاسِعَ الْجَيْبِ
[١] الوسائل ٣: ٤١٦/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٤١٧/ ٥
[٣] الوسائل ٣: ٤١٦/ ٤
[٤] الوسائل ٣: ٤١٦/ ٣
[٥] الوسائل ٣: ٤١٦/ ٢
[٦] الوسائل ٣: ٤١٨/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٤١٨/ ٢
[٨] الوسائل ٣: ٤١٨/ ١