هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - الحادي عشر في استحباب التّبرّع بكسوة المؤمن فقيرا كان أو غنيّا
٩٣٨ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحَلِّي أَهْلَهُ بِالذَّهَبِ؟ قَالَ: نَعَمْ، النِّسَاءَ وَ الْجَوَارِيَ، فَأَمَّا الْغِلْمَانُ فَلَا.
٩٣٩ [٢] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَمْ يَزَلِ النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ.
٩٤٠ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ بِتَحْلِيَةِ السَّيْفِ بَأْسٌ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
٩٤١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ قَائِمَتُهُ فِضَّةً، وَ بَيْنَ ذَلِكَ حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ، وَ لَبِسْتُ دِرْعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ فِيهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتِ فِضَّةٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَ ثِنْتَانِ مِنْ خَلْفِهَا.
٩٤٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): وَ لَيْسَ بِتَحْلِيَةِ الْمَصَاحِفِ وَ السُّيُوفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بَأْسٌ.
الحادي عشر: في استحباب التّبرّع بكسوة المؤمن فقيرا كان أو غنيّا
و وجوبه مع الضّرورة
٩٤٣ [٦] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ كَسَا أَحَداً مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ثَوْباً مِنْ عُرْيٍ أَوْ أَعَانَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا يُقَوِّيهِ عَلَى مَعِيشَتِهِ وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَسْتَغْفِرُونَ لِكُلِّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِي الصُّورِ.
٩٤٤ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ كَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً مِنْ عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ إِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَ مَنْ كَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً مِنْ غِنًى لَمْ يَزَلْ فِي سِتْرٍ مِنَ اللَّهِ مَا بَقِيَ مِنَ الثَّوْبِ خِرْقَةٌ.
٩٤٥ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَسَا أَخَاهُ كِسْوَةَ شِتَاءٍ أَوْ صَيْفٍ، [٩] كَانَ حَقّاً عَلَى
[١] الوسائل ٣: ٤١٣/ ٥
[٢] الوسائل ٣: ٤١٣/ ٤
[٣] الوسائل ٣: ٤١٣/ ١
[٤] الوسائل ٣: ٤١٣/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ٤١٣/ ٣
[٦] الوسائل ٣: ٤٢٠/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٤٢٠/ ٤
[٨] الوسائل ٣: ٤٢٠/ ٥
[٩] الأصل و ش: شتاء أو صيفا.