هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣ - ١٢- يكره لبس الرّجل النّعل من قيام
١٠- يستحبّ لبس النّعل الصّفراء
لما مرّ.
٨٦٤ [١] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ يَزَلْ يَنْظُرُ فِي سُرُورٍ مَا دَامَتْ عَلَيْهِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «صَفْرٰاءُ فٰاقِعٌ لَوْنُهٰا تَسُرُّ النّٰاظِرِينَ» [٢].
٨٦٥ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ كَانَ فِي سُرُورٍ حَتَّى يُبْلِيَهَا.
٨٦٦ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا أَلْبَسُ مِنَ النِّعَالِ؟ قَالَ: عَلَيْكَ [٥] بِالصَّفْرَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ: تَجْلُو الْبَصَرَ، وَ تَشُدُّ الذَّكَرَ، وَ تَنْفِي الْهَمَّ وَ هِيَ مَعَ ذَلِكَ [مِنْ] [٦] لِبَاسِ النَّبِيِّينَ.
٨٦٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ يُبْلِهَا حَتَّى يَسْتَفِيدَ عِلْماً أَوْ مَالًا.
١١- يستحبّ الابتداء في لبس النّعلين باليمين و في خلعهما في اليسار.
٨٦٨ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا لَبِسَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْهِ [٩] فَلْيَلْبَسْ الْيَمِينَ قَبْلَ الْيَسَارِ، وَ إِذَا خَلَعَهُمَا فَلْيَخْلَعِ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى.
٨٦٩ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَبِسْتَ نَعْلَكَ أَوْ خُفَّكَ فَابْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَ إِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيَسَارِ.
١٢- يكره لبس الرّجل النّعل من قيام
و قد مرّ.
٨٧٠ [١١] وَ نَهَى (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
[١] الوسائل ٣: ٣٨٧/ ٢
[٢] البقرة: ٦٩
[٣] الوسائل ٣: ٣٨٧/ ١
[٤] الوسائل ٣: ٣٨٧/ ٣
[٥] الأصل: فعليك
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٧] الوسائل ٣: ٣٨٨/ ٥
[٨] الوسائل ٣: ٣٩٠/ ٣
[٩] أثبتناه من ج و الوسائل و في الأصل و ش و رض و م: نعله
[١٠] الوسائل ٣: ٣٩٠/ ٢
[١١] الوسائل ٣: ٤١٧/ ١