هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢ - ٧- يكره إسبال الثّوب و تجاوزه الكعبين للرّجل لا للمرأة
٥- يجوز لبس الوشي من غير الحرير المحض للرّجال و النّساء.
٧٨١ [١] رَوَى بَعْضُ الثِّقَاتِ: أَنَّهُ رَأَى عَلَى جَوَارِي أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) الْوَشْيَ.
٧٨٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِنَفْسِكَ خَزّاً، وَ إِنْ شِئْتَ فَوَشْياً، فَقَالَ: كُلَّ الْوَشْيِ؟ فَقَالَ: وَ مَا لِلْوَشْيِ؟ قَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ قُطْنٌ يَقُولُونَ: إِنَّهُ حَرَامٌ، قَالَ: الْبَسْ مَا فِيهِ قُطْنٌ.
[٦- في حكم التطهير الوارد في الآية]
٧٨٣ [٣] ٦- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ: جَزُّ الشَّعْرِ، وَ تَشْمِيرُ الثَّوْبِ، وَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ.
٧٨٤ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [٥]، قَالَ:
فَشَمِّرْ.
٧٨٥ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ قَمِيصَ عَلِيٍّ (عليه السلام) الَّذِي قُتِلَ فِيهِ كَانَ أَسْفَلَهُ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً وَ بَدَنَهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ فِيهِ نَضْحُ دَمٍ وَ هُوَ قَمِيصُ كَرَابِيسَ. [٧]
٧٨٦ [٨] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) لِوَلَدِهِ: أَ لَا تُطَهِّرُ قَمِيصَكَ؟ فَقِيلَ لَهُ: مَا لِقَمِيصِهِ؟ قَالَ: كَانَ قَمِيصُهُ طَوِيلًا فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُقَصِّرَهُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [٩].
٧٨٧ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَعْنَاهُ فَقَصِّرْ. وَ رُوِيَ: تَشْمِيرُ الثِّيَابِ طَهُورٌ لَهَا.
٧- يكره إسبال الثّوب و تجاوزه الكعبين للرّجل لا للمرأة
لما مرّ.
٧٨٨ [١١] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): إِيَّاكَ وَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ وَ الْقَمِيصِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ
[١] الوسائل ٣: ٣٦٣/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٣٦٣/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٣٦٤/ ١
[٤] الوسائل ٣: ٣٦٤/ ٢
[٥] المدّثّر: ٤
[٦] الوسائل ٣: ٣٦٥/ ٤
[٧] الكرابيس: القطن (المجمع: كربس)
[٨] الوسائل ٣: ٣٦٥/ ٥
[٩] المدّثّر: ٤
[١٠] الوسائل ٣: ٣٦٦/ ١٠ و ١١
[١١] الوسائل ٣: ٣٦٧/ ١