هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢ - السّادس في إتمامها و ترك تخفيفها
وَ هَامَانَ، وَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ.
السّادس: في إتمامها و ترك تخفيفها
٢٨ [١] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا مَا أَدَّى الرَّجُلُ صَلَاةً وَاحِدَةً تَامَّةً قُبِلَتْ جَمِيعُ صَلَاتِهِ وَ إِنْ كُنَّ غَيْرَ تَامَّاتٍ، وَ إِنْ أَفْسَدَهَا كُلَّهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْهَا.
٢٩ [٢] وَ رُوِيَ: إِذَا رُدَّتْ، رُدَّ [٣] عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ.
٣٠ [٤] وَ رُوِيَ فِيمَنْ صَلَّى فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَ لَا سُجُودَهُ: لَئِنْ مَاتَ وَ هَذِهِ صَلَاتُهُ لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دِينِي.
٣١ [٥] وَ رُوِيَ: الصَّلَاةُ مِيزَانٌ، مَنْ وَفَّى، اسْتَوْفَى.
٣٢ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَسْرَقُ النَّاسِ مَنْ سَرَقَ [مِنْ] [٧] صَلَاتِهِ.
٣٣ [٨] وَ رُوِيَ فِيمَنْ خَفَّفَ سُجُودَهُ دُونَ مَا يَنْبَغِي أَنَّهُ (عليه السلام)، قَالَ: نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ، لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى هَذَا، مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله).
٣٤ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ إِبْلِيسَ بِمَا اسْتَوْجَبَ مِنَ اللَّهِ أَنْ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ؟ فَقَالَ: بِشَيْءٍ كَانَ مِنْهُ شَكَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، قِيلَ: وَ مَا كَانَ مِنْهُ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكَعَهُمَا فِي السَّمَاءِ فِي أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ.
٣٥ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): تَخْفِيفُ الْفَرِيضَةِ وَ تَطْوِيلُ النَّافِلَةِ مِنَ الْعِبَادَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى إِمَامِ الْجَمَاعَةِ وَ عَلَى التَّخْفِيفِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّافِلَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ٣: ٢٠/ ١.
[٢] الوسائل ٣: ٢٢/ ١٠
[٣] الأصل ردّت و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ و الوسائل و هو الصّحيح
[٤] الوسائل ٣: ٢٠/ ٢.
[٥] الوسائل ٣: ٢٢/ ٨.
[٦] الوسائل ٣: ٢٤/ ٢
[٧] أثبتناه من رض و الوسائل.
[٨] الوسائل ٣: ٢٥/ ٦.
[٩] الوسائل ٣: ٢٥/ ٥
[١٠] الوسائل ٣: ٢٤/ ٣