هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨ - ١١- في أنواع الألوان
٧٤٦ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَجُرُّ ثِيَابَهُ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ.
٧٤٧ [٢] وَ رُوِيَ: خَيْرُ شَبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِكُهُولِكُمْ، وَ شَرُّ كُهُولِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِشَبَابِكُمْ.
٩- يستحبّ لبس الثياب البيض و اختيارها على سائر الألوان
٧٤٨ [٣] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.
٧٤٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ أَحْسَنُ مِنَ الْبَيَاضِ فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.
٧٥٠ [٥] وَ رُوِيَ: خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ.
٧٥١ [٦] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يَلْبَسُ إِلَّا الْبَيَاضَ أَكْثَرَ مَا يَلْبَسُ.
١٠- يكره لبس ملابس العجم و أكل أطعمتهم.
٧٥٢ [٧] كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُنْخَلُ لَهُ الدَّقِيقُ وَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَلْبَسُوا لِبَاسَ الْعَجَمِ وَ يَطْعَمُوا أَطْعِمَةَ الْعَجَمِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ.
١١- في أنواع الألوان.
[٨] ٧٥٣ [٩] لَبِسَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) ثَوْباً مُعَصْفَراً فَقَالَ: إِنَّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.
٧٥٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): صِبْغُنَا الْبَهْرَمَانُ وَ صِبْغُ بَنِي أُمَيَّةَ الزَّعْفَرَانُ.
[١] الوسائل ٣: ٣٥٤/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٣٥٥/ ٣
[٣] الوسائل ٣: ٣٥٥/ ١
[٤] الوسائل ٣: ٣٥٦/ ٣
[٥] الوسائل ٣: ٣٥٦/ ٥
[٦] الوسائل ٣: ٣٥٦/ ٦
[٧] الوسائل ٣: ٣٥٦/ ٤
[٨] الأصل: ألوان و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ.
[٩] الوسائل ٣: ٣٥٨/ ١
[١٠] الوسائل ٣: ٣٥٨/ ٤