هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٧ - ٤- يكره ترك التّحنّك عند التّعمّم و عند السّعى في حاجة و عند الخروج إلى السّفر
لَا بَأْسَ.
٦٨٥ [١] وَ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ.
٦٨٦ [٢] وَ رُوِيَ: يُكْرَهُ السَّدْلُ عَلَى الْأُزُرِ بِغَيْرٍ قَمِيصٍ، فَأَمَّا عَلَى الْقَمِيصِ وَ الْجِبَابِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
٤- يكره ترك التّحنّك عند التّعمّم و عند السّعى في حاجة و عند الخروج إلى السّفر.
٦٨٧ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ يُحَنِّكْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
٦٨٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ يُرِيدُ سَفَراً لَمْ يُصِبْهُ فِي سَفَرِهِ سَرَقٌ وَ لَا حَرَقٌ وَ لَا مَكْرُوهٌ.
٦٨٩ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الطَّابِقِيَّةَ [٦] عِمَّةُ إِبْلِيسَ.
٦٩٠ [٧] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ خَرَجَ فِي سَفَرِهِ فَلَمْ يُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ [٨] لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
٦٩١ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ فِي حَاجَةٍ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ تَحْتَ حَنَكِهِ كَيْفَ لَا تُقْضَى حَاجَتُهُ؟!
٦٩٢ [١٠] وَ رُوِيَ: الْفَرْقُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْعَمَائِمِ الِالْتِحَاءُ بِالْعَمَائِمِ، قِيلَ: وَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ خَاصَّةً، وَ يَأْتِي فِي كَيْفِيَّةِ التَّعَمُّمِ مَا يُنَافِي هَذَا ظَاهِراً وَ لَعَلَّهُ
[١] الوسائل ٣: ٢٩٠/ ٥
[٢] الوسائل ٣: ٢٩١/ ٨
[٣] الوسائل ٣: ٢٩١/ ١
[٤] الوسائل ٣: ٢٩٢/ ٣
[٥] الوسائل ٣: ٢٩٢/ ٤
[٦] رض: الطابقة، و الطّابقيّة: العمامة الّتي لا حنك لها (الجمع: طبق)
[٧] الوسائل ٣: ٢٩٢/ ٥
[٨] الوسائل: داء
[٩] الوسائل ٣: ٢٩٢/ ٧
[١٠] الوسائل ٣: ٢٩٢/ ١٠