هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣ - ٧- يجوز لبس حرير غير المحض للرّجل و المرأة
٥- يجوز لبس الحرير للرّجل في الحرب
لما مرّ.
٦٥١ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ.
٦٥٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ.
٦٥٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ، فَقَالَ: أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ.
٦- يجوز لبس الحرير للرّجل في الضّرورة.
٦٥٤ [٤] رُوِيَ: أَنَّهُ لَمْ يُطْلِقِ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) لُبْسَ الْحَرِيرِ لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا قَمِلًا.
٦٥٥ [٥] وَ رُوِيَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
٧- يجوز لبس حرير غير المحض للرّجل و المرأة
لما مرّ.
٦٥٦ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْقَزِّ إِذَا كَانَ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ مِنْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ.
٦٥٧ [٧] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْخَمِيصَةِ [٨] سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ، أَ يَلْبَسُهَا وَ كَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ؟
فَأَمَرَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا.
٦٥٨ [٩] وَ نَهَى أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ.
[١] الوسائل ٣: ٢٦٩/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٢٦٩/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٢٧٠/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ٢٧٠/ ٤
[٥] الوسائل ٣: ٢٧٠/ ٦ و ٧ و ٨
[٦] الوسائل ٣: ٢٧١/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ٢٧١/ ٣
[٨] الخميصة: ثوب خزّ أو صوف مربع معلم، قيل: و لا تسمّى خميصة إلّا أن تكون سوداء معلمة (المجمع:
خمص)
[٩] الوسائل ٣: ٢٧١/ ٥