منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٩ - الفصل العاشر في بيع الصرف
إذا كان الغش له قيمة في حال كونه غشا و لا يكفي أن يكون له قيمة على تقدير التصفية فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل و إذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص و لا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش لكن في تحقق الفرض نظر.
(مسألة ١٢) : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب
إذا كان أكثر من الذهب المحلى بها و إلا لم يجز، نعم لو بيع السيف المحلى بالسيف المحلى جاز مطلقا و ان كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر.
(مسألة ١٣) : الكلبتون المصنوع من الفضة لا يجوز بيعه بالفضة إلا إذا كانت [١٧٣] أكثر منه وزنا
و المصنوع من الذهب لا يجوز بيعه بالذهب إلا إذا كان أكثر منه وزنا.
(مسألة ١٤) : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق فوجدها جنسا آخر
رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع و ليس له المطالبة بالإبدال و لو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه و صح في الباقي و له حينئذ رد الكل لتبعض الصفقة و ان وجدها فضة معيبة كان بالخيار بين الرد و الإمساك بالأرش، و لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع
النظر عن الضميمة متعادلين أو متقاربين في المالية اي أن يكون في مقابل زيادة أحد العوضين الجودة في العوض الآخر.
[١٧٣] إذا كان الكلبتون كله من الفضة فلا يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه و يجوز إذا كانت مساوية له و إذا كان خليطا صح ما في المتن من جواز بيعه بفضة تزيد على ما يشتمل عليه من الفضة و عدم جواز بيعه بالمساوي و كذلك الأمر في المصنوع من الذهب.