منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٨ - الفصل العاشر في بيع الصرف
(مسألة ٧) : إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون
صح ذلك و تحول ما في الذمة إلى دنانير و ان لم يتقابضا و كذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم و قبل المديون فإنه يصح و تتحول الدنانير الى دراهم، و كذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس الى آخر
(مسألة ٨) : لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن
حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه اقباض صاحبه و لو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه [١٧١] لا لمن انتقل إليه.
(مسألة ٩) : الدراهم و الدنانير المغشوشة ان كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها
سواء أ كان غشها مجهولا أم معلوما و سواء أ كان مقدار الغش معلوما أم مجهولا و ان لم تكن رائجة فلا يجوز إنفاقها و المعاملة بها إلا بعد إظهار حالها.
(مسألة ١٠) : لا يجوز تصريف الريال العراقي بأربعة دراهم عراقية إلا مع ضم شيء إلى الريال
أو إليهما معا ليتخلص من الربا فان الريال يساوي ثلاثة دراهم تقريبا فينبغي الالتفات الى ذلك عند تصريف المسكوكات من الفضة أو الذهب أو النحاس الى أبعاضها مثل تصريف الليرة العثمانية و المجيدي و الروپية الى أرباعها أو انصافها و كذا أمثالها من المسكوكات فإنه لا يجوز مع التفاضل بين الأصل و أبعاضه كما هو الغالب و ان كان المنع المذكور في بعضها لا يخلو من نظر.
(مسألة ١١) : يكفي في الضميمة [١٧٢] التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب و الفضة المغشوشين
[١٧١] نعم الأمر كذلك و لكن لا ادري كيف يتصور النماء للذهب و الفضة.
[١٧٢] و يعتبر في الضميمة أيضا على الأحوط أن يكون العوضات بقطع