منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤ - الفصل الثالث في شروط العوضين
كالالوان و الطعوم و الجودة و الرداءة و الرقة و الغلظة و الثقل و الخفة و نحو ذلك مما يوجب اختلاف القيمة، اما مالا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته و ان كان مرغوبا عند قوم و غير مرغوب عند آخرين و المعرفة إما بالمشاهدة أو بتوصيف البائع أو الرؤية السابقة.
(مسألة ٨) : يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا [٦٨]
مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس أو ما هو بمنزلته لاختصاصه بجهة من الجهات مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة و شرائه العلف لها، و عليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك مثل بيع السمك في الماء و الطير في الهواء و شجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز.
(مسألة ٩) : يشترط أن يكون كل من العوضين طلقا
يعني لا يكون [٦٩] موضوع حق لغير البائع فلا يجوز بيع العين المرهونة، نعم [٧٠] لو اذن الراهن أو أجاز أو فك الرهن صح و كذا لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد [٧١] (منها): أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح و الجذع البالي و الحصير المخرق.
[٦٨] أو ما بمعناه و هو فيما إذا باع الشخص شيئا في ذمته.
[٦٩] هذا إذا كان حق الغير منافيا مع نفوذ البيع و الأصح البيع و بقي حق الغير ثابتا في العين و كان للمشتري مع عدم العلم الخيار و عليه يصح بيع العين المرهونة بدون اذن المرتهن.
[٧٠] هذا من سهو القلم و المقصود اذن المرتهن.
[٧١] و منها وقوع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم بنحو يحتمل أداؤه إلى تلف النفوس و الأموال فيسوغ البيع و لو لم يشترط الواقف ذلك.