منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٥ - (المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال لا يرثون مع وجود المرتبتين الأولتين
(مسألة ٣٩) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط و كانوا متعددين
أخذ نصيبه الأعلى من النصف و الربع فان اتفق الأخوال في جهة النسب قسم الباقي بينهم بالسوية و ان اختلفوا كان للمتقرب بالأم منهم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر يقسم بينهم بالسوية. و هل المراد من السدس و الثلث المذكورين سدس الأصل و ثلثه أو سدس الثلث و ثلثه أو سدس الباقي بعد نصيب الزوجية أقوال أقربها الأخير و هكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين المتفرقين في جهة النسب لكن القول بإعطاء سدس الباقي أو ثلثه للمتقرب بالأم هنا لم يعرف قائل به بل ظاهرهم الاتفاق على كونه سدس الأصل فالاحتياط بالصلح لا يترك.
(مسألة ٤٠) : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث
فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لأم أم تعددا كما إذا تزوج أخ الشخص لأبيه بأخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم و خال و ولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لاب و ولد خال لام و إذا منع احد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني و أخ لأم فيرث بالاخوة لا بالعمومة.