منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩ - (الثاني) خيار الحيوان
(الأول) ما يسمى خيار المجلس
يعني مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع و المشتري الخيار في الفسخ في المجلس ما لم يفترقا فإذا افترقا و لو بخطوة لزم البيع و انتفى الخيار و لو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك [٨٠] فان كان الوكيل وكيلا في إجراء الصيغة فقط فليس له الفسخ عن المالك، و لو كان وكيلا في تمام المعاملة و شؤنها كان له الفسخ عن المالك، و المدار على اجتماع المباشرين و افتراقهما لا المالكين و لو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا و لو كان الموجب و القابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ففي ثبوت الخيار إشكال بل الأظهر العدم.
(مسألة ٢) : هذا الخيار يختص بالبيع
و لا يجري في غيره من المعاوضات.
(مسألة ٣) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد
كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
(الثاني) خيار الحيوان:
(مسألة ٤) : كل من اشترى حيوانا إنسانا كان أو غيره ثبت له الخيار ثلاثة أيام
مبدؤها زمان العقد و إذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع و الليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، و كذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة
[٨٠] إذا كان المالك حاضرا مجلس العقد حضور تدخل و بما هو طرف للمعاملة ثبت له الخيار و ان كان المباشر للعقد وكيله و اما في غير هذه الصورة فالظاهر عدم ثبوت الخيار للمالك كما ان ثبوته ابتداء للوكيل المباشر للعقد محل اشكال بل منع خصوصا إذا كان وكيلا في مجرد اجراء العقد.