منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٥ - (المرتبة الثانية) الأخوة و الأجداد
(مسألة ١٨) : للأخ المنفردة من الام و الأخت كذلك المال
كله يرث السدس بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و للاثنين فصاعدا من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و يقسم بينهم فرضا و ردا بالسوية.
(مسألة ١٩) : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوين
، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثه فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة و للأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و إذا اجتمع الأخوة و الأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة ٢٠) : إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأم
فإن كان الذي من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى و الباقي لمن كان من الأبوين، و ان كان الذي من الام متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا و مع اتفاقهم في الذكورة و الأنوثة يقسم بالسوية و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا و كون الأخ من الام واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين و بالقرابة السدس، و إذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا و ما زاد على سهم المتقرب بالأم و هو السدس أو الثلث ردا عليها و لا يرد على المتقرب بالأم و إذا وجد معهم اخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.
(مسألة ٢١) : إذا لم يوجد للميت اخوة من الأبوين
و كان له اخوة بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة