منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٠ - (الأول) الاستقبال بالذبيحة حال الذبح
بقطع العضو الباقي و تحل بذلك [٢٧] نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام الأعضاء حرمت.
(مسألة ١٥) : إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك
مما يوجب زوال الحياة لم تحرم و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها و لا يعتبر ذلك في الثانية.
(مسألة ١٦) : يشترط في التذكية بالذبح أمور:
(الأول) الاستقبال بالذبيحة حال الذبح
بان يوجه مقاديمها [٢٨] و مذبحها إلى القبلة فإن أخل بذلك عالما عامدا حرمت و ان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها.
(مسألة ١٧) : لا يشترط استقبال الذابح
و ان كان أحوط.
(مسألة ١٨) : إذا خاف فوت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها
فالظاهر عدم لزومه.
(مسألة ١٩) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح [٢٩] ان يضعها على الجانب الأيمن
كهيئة الميت حال الدفن و ان يضعها على الأيسر
[٢٧] فيه اشكال لا يترك معه الاحتياط.
[٢٨] هذا إذا طرحت أرضا و ذبحت و الاستقبال بالنسبة الى كل حالة للحيوان بحسبها فتجوز إقامتها مستقبلة للقبلة و ذبحها.
[٢٩] و لكن طرحها على الأرض غير واجب بل تذبح مستقبلة للقبلة على النحو المناسب لحالها كما تقدم.