منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٠ - كتاب الوقف
(مسألة ٣) : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه
و إن كان أحوط و لا سيما في الوقف [٦] بلحاظ ملك المنفعة سواء أ كان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده فيقبل في الأول الحاكم الشرعي و في الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى.
(مسألة ٤) : الأحوط اعتبار القربة [٧] في صحة الوقف
و ان كان الأظهر عدم اعتبارها في مثل الوقف على الذرية.
(مسألة ٥) : يعتبر في صحة الوقف القبض [٨] باذن الواقف
فإذا مات قبل القبض بطل و لا يعتبر في القبض الفورية.
(مسألة ٦) : يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية
قبض الطبقة الأولى.
(مسألة ٧) : إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده
و كانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض و لم يحتج الى قبض آخر و إذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم.
(مسألة ٨) : إذا كانت العين بيد المؤف عليه
كفى ذلك في قبضها و لم يحتج الى قبض جديد.
(مسألة ٩) : يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه
و الاذن في استيلاء الموقوف عليهم عليه [٩].
[٦] بل إنما يتأكد الاحتياط في الوقف على الافراد دون الوقف على الجهات و ان كان الظاهر عدم اعتبار القبول مطلقا نعم القبض من الافراد عند الوقف عليهم بعنوان الوقفية معتبر و هو بمثابة القبول العملي.
[٧] الظاهر عدم اعتبارها.
[٨] الظاهر عدم اعتباره في الأوقاف العامة
[٩] يشكل كفاية مجرد الاذن بدون استيلاء في تحقق القبض المعتبر