منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣١ - فصل في مسائل
المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة للإجارة الواقعة على ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة، و يجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة و العمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة، لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو [٦٥] من شبهة.
فصل في مسائل
(مسألة ٥٧) : لا يجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها حنطة أو شعيرا مقدارا معينا
و تجوز إجارتها [٦٦] بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا و الأحوط [٦٧] عدم إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة إذا كان من جنس ما يزرع فيها، و أما إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب فالظاهر جوازه و ان كان الأحوط تركه.
(مسألة ٥٨) : تجوز إجارة الحصة مشاعة من أرض معينة
كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين.
(مسألة ٥٩) : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا
و لا
ضمان اما لان الشرط غير مضمون و لا يترتب على مخالفته الا الخيار كما هو مختار الماتن و اما لانه لا مالية زائدة له في المقام.
[٦٥] ليس فيه شبهة ثبوتا و انما هو خلاف الظاهر إثباتا لأن الظاهر في الذميات التقييد.
[٦٦] لا يخلو من اشكال.
[٦٧] استحبابا الا ان الأحوط وجوبا عدم صحة الإجارة التي تكون الأجرة فيها في الذمة مع اشتراط ان تدفع من حاصل الأرض على نحو تسقط مع عدم الحاصل لاحتمال شمول رواية الحسن بن علي لذلك الواردة في باب (١٣) من أبواب بيع الثمار من كتاب وسائل الشيعة