منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٩ - فصل (في الميراث بالسبب)
(المبحث الثاني) في الولاء و اقسامه ثلاثة.
(الأول) ولاء العتق (الثاني) ولاء ضمان الجريرة (الثالث) ولاء الإمام
(مسألة ١٥) : إذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق
و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه، و إذا كان له زوجة كان لها الربع و الباقي يكون للإمام كما تقدم.
(مسألة ١٦) : إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء [٣٢]
و كان علي (عليه السلام) يعطيه لفقراء بلده، و ان كان غائبا كان المراجع فيه الحاكم الشرعي و سبيله سبيل سهمه (ع) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.
(مسألة ١٧) : إذا اوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء
و المساكين و ابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم و تدل عليه بعض الروايات أولا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال و لا يبعد الأول [٣٣] و لو اوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية و اللّه سبحانه العالم.
[٣٢] حسب مصالحه كامام مسئول عن المسلمين.
[٣٣] غير ان الرواية غير معتبرة و التعويل عليها مشكل و الاحتياط مهما أمكن أفضل.