منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦ - (الرابع) القدرة على التصرف لكونه مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه
عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه فان أجاز صح و إن رد بطل و لم تنفع الإجازة بعد ذلك [٥٥] و هذا هو المسمى بعقد الفضولي.
(مسألة ٧) : لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي
فإن أجاز المالك صح و لا أثر للمنع السابق في البطلان.
(مسألة ٨) : إذا علم من حال المالك انه يرضى بالبيع فباعه
لم يصح و توقف على الإجازة.
(مسألة ٩) : إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده انه مالك أو لبنائه على ذلك
كما في الغاصب فأجاز المالك صح و يرجع الثمن الى المالك
(مسألة ١٠) : لا يكفي في تحقق الإجازة الرضى الباطني
بل لا بد من الدلالة عليه بالقول مثل: رضيت و أجزت، و نحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن أو بيعه أو الاذن في بيعه، أو اجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك
(مسألة ١١) : الظاهر ان الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا
فنماء الثمن من حين العقد الى حين الإجازة ملك مالك المبيع و نماء المبيع ملك للمشتري.
(مسألة ١٢) : لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه
فإن أجاز المالك صح و ان رد بطل، و لو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح و لم يحتج إلى الإجازة، و لو تبين كونه مالكا توقفت صحة البيع [٥٦] على إجازته.
(مسألة ١٣) : لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه قبل اجازة المالك
ففي صحته- بلا حاجة الى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا-
[٥٥] تأثير الرد في ذلك محل تأمل.
[٥٦] لا يبعد عدم التوقف إذا كان جادا في البيع.