منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٢ - (الرابع) أن يكون الذبح من المذبح ٣٢
إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها الى الفوق.
(مسألة ٢٣) : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح
و ان كانت قليلة مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك و لا حاجة الى هذه الحركة [٣٣] إذا علم بحياتها حال الذبح.
(مسألة ٢٤) : الأحوط [٣٤] عدم قطع رأس الذبيحة عمدا
و ان كان لا يحرم لحمها حينئذ و لا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك.
(مسألة ٢٥) : تختص الإبل من بين البهائم بان تذكيتها بالنحر
و لا يجوز ذلك في غيرها فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل نعم لو أدرك ذكاته بان نحر غير الإبل و أمكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل و كذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل ان تموت حلت.
(مسألة ٢٦) : لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة
بل يجوز أن يكون في وسطها و في أسفلها إذا تحقق قطع الأعضاء الأربعة.
(مسألة ٢٧) : كيفية النحر
ان يدخل الآلة من سكين و غيره حتى مثل المنجل في اللبة و هو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق و يشترط في الناحر ما يشترط في الذابح و في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح و يجب التسمية فيه و الاستقبال بالمنحور و الحياة حال النحر و خروج الدم المعتدل و يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مستقبلا بها القبلة.
[٣٣] بل مر اعتبارها.
[٣٤] استحبابا و الاحتمال بلحاظ التكليف ليس أقوى منه بلحاظ الوضع.