منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٧ - فصل في الموصى به
الديون المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.
(مسألة ٩) : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته
أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة و كان بمنزلة عدمه.
(مسألة ١٠) : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إنشاء إمضاء الوصية
و تنفيذها و لا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.
(مسألة ١١) : إذا عين الموصى ثلثه في عين مخصوصة تعين
و إذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة أيضا تعين بلا حاجة الى رضا الوارث و إذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة و لا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة.
(مسألة ١٢) : الواجبات المالية تخرج من الأصل
و ان لم يوص بها الموصى و هي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه و المبيع الذي باعه سلفا و ثمن ما اشتراه نسيئة و عوض المضمونات و أرش الجنايات و كالخمس و الزكاة ورد المظالم و الكفارات المالية [١٤] مثل جملة من كفارات الإحرام و مثل فدية الصوم و النذور المالية للّه تعالى كنذر الصدقة و الشروط للناس التي لم يؤدها مما يشرع فيها النيابة و نحو ذلك. و اما الكفارة المخيرة بين الإطعام و الصيام ففي كونها من الديون المالية إشكال، و كذا النذور العبادية مثل ما إذا نذر للّه تعالى أن يصوم أو يصلي و ان كان ذلك فيها الأظهر.
(مسألة ١٣) : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصى
وجب
[١٤] الظاهر في الكفارة و الفدية و النذر عدم الخروج من أصل التركة و ان كان الأحوط للوارث استحبابا ذلك.