منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٥ - كتاب اللقطة
كتاب اللقطة
و هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه.
(مسألة ١) : الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
(و الأول) يسمى لقيطا.
(و الثاني) يسمى ضالة.
(و الثالث) يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
(مسألة ٢) : لقيط دار الإسلام
محكوم بحريته.
(مسألة ٣) : أخذ اللقيط واجب على الكفاية
إذا توقف عليه حفظه فإذا أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره إلا ان يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ و لا يجرى عليه حكم الالتقاط
(مسألة ٤) : ما كان في يد اللقيط
من مال محكوم بأنه ملكه.
(مسألة ٥) : يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية
فلا اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته.
(مسألة ٦) : اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه
و إلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه و إلا أنفق الملتقط من ماله عليه و رجع بها عليه ان لم يكن قد تبرع بها و إلا لم يرجع [١]
[١] لا يبعد جواز الرجوع فيما إذا اختار اللقيط بعد البلوغ قطع الصلة بملتقطه و تولي آخرين لا طلاق رواية عبد الرحمن.