منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨١ - كتاب احياء الموات
كتاب احياء الموات
لا يجوز التصرف في العامر المملوك و لا في ما فيه صلاحه المعبر عنه بالحريم كالطريق و النهر و المراح و المرعى إلا بإذن مالكه إذا كان التصرف فيما فيه صلاح العامر مزاحما لحاجة المالك و إلا جاز
(مسألة ١) : حد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة خمسة أذرع [١]
و حريم بئر [٢] المعطن أربعون و الناضح ستون و حريم العين في الرخوة ألف و في الصلبة خمسمائة و لو كان ضرر بذلك فالأحوط ان لم يكن أقوى اجتنابه و يحبس النهر للأعلى [٣] إلى الكعب في النخل و للزرع الى الشراك ثم كذلك لمن هو دونه و للمالك ان يحمى المرعى في ملكه و للإمام مطلقا [٤] و ليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه باذنه و كذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه و غيرها على الأقوى، و يكره بيع ما زاد على الشرب من الماء في القنوات و الأنهار
[١] ما لم يلزم ولي الأمر حسب المصلحة بأزيد من ذلك، هذا عند ابتكار الشارع و إنشائه و اما الشارع المنشأ تسبيلا أو احياء فلا يجوز الاقتطاع منه و لو زاد على خمسة أذرع.
[٢] الميزان في حريم البئر و النهر و نحوهما عدم الإضرار الناشئ من ناحية القرب المكاني.
[٣] هذه التقديرات في النخل و الزرع حسبية مبنية على تقدير ولي الأمر للمصلحة و مقدار الحاجة.
[٤] أي له ان يحمي للمصالح العامة.