منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٤ - الفصل الأول النكاح ثلاثة دائم، و منقطع؛ و ملك يمين
مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج قبلت. و إذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل: قبلت؛ و إذا كان كل من الزوج و الزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج: قبلت و يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد عدا الزوج فإن الأحوط [٣] ان لا يتولى الإيجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه.
(مسألة ٢) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح
و لا يلتفت الى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر [٤] و ان تصادقا على الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما انه يلزم المقر بإقراره على كل حال و لو تصادقا على الزوجية ثبتت، و لو ادعى زوجية امرأة و أنكرت و ادعت أخت الزوجة زوجيته حكم لبينته [٥] الا مع تقدم تاريخ بينتها أو دخوله بها؛ و روي ان القول قول الأب [٦] في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع و الا بطل العقد و يستحب ان يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل و صلاة ركعتين عند ارادة التزويج و الدعاء بالمأثور و هو:
«اللهم أني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و مالي و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة» و الا شهاد على العقد
[٣] هذا الاحتياط استحبابي.
[٤] و بدونه أيضا في غير باب القضاء.
[٥] ترجيح بينة الرجل على بينة المرأة لا يخلو من اشكال.
[٦] مع يمينه في فرض التفويض و اما بغير يمين أو مع عدم التفويض و رؤية الزوج للجميع فالحكم محل اشكال.