منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦ - مقدمة
(مسألة ٢) : الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها
، فلو صار خله خمرا أو دابته ميتة أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه و كذا الحكم في بقية الموارد، و تجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال [٢] في مقابله و يحل ذلك المال له.
(مسألة ٣) : الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد يجوز بيعها و المعاوضة عليها
إذا كان لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها.
(مسألة ٤) : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة
إذا كانت له منفعة محللة معتد بها كما تقدم.
(مسألة ٥) : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة
مثل التسميد بالعذرات و الإشعال و الطلي بدهن الميتة النجسة و الصبغ بالدم و غير ذلك.
(مسألة ٦) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا لها منفعة محللة معتد بها
كما هي كذلك اليوم و كذلك الأبوال الطاهرة.
(مسألة ٧) : الأعيان المتنجسة كالدبس، و العسل، و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها
و المعاوضة عليها إن كان لها
[٢] ان أراد بذل المال في مقابل نفس الاستحقاق فالاستحقاق على فرض ثبوته حكم شرعي لا معنى لبذل الثمن في مقابله و ان أراد بذله في مقابل المستحق كان ثمنا لنفس النجس باعتباره مستحقا لا مملوكا فلا بد ان يراد بذل المال بإزاء رفع الشخص يده عن المال الذي له حق الاختصاص به و الاذن لصاحب المال في وضع يده عليه و لكن الأحوط وجوبا مع هذا عدم حلية المال المبذول بهذا العنوان في المسكر و الخنزير و الكلب غير الصيود