منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠ - (الثالث) خيار الشرط
أيام سقط خيار الحيوان و بقي خيار المجلس.
(مسألة ٥) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد
كما يسقط بإسقاطه بعده و بالتصرف [٨١] في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ.
(مسألة ٦) : لا يثبت [٨٢] هذا الخيار للبائع
حتى لو كان الثمن حيوانا
(مسألة ٧) : يختص هذا الخيار بالبيع
و لا يثبت في غيره من المعاوضات.
(مسألة ٨) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار
كان تلفه من مال البائع و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
(مسألة ٩) : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري
لم يمنع من الفسخ و الرد، و ان كان بتفريط منه سقط خياره.
(الثالث) خيار الشرط
و المراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبي.
(مسألة ١٠) : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة
بل يجوز اشتراطه ما يشاء من مدة قصيرة أو طويلة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، نعم لا بد من تقديرها بقدر معين و تعيين مبدئها فلا يجوز جعل الخيار [٨٣] بلا مدة و لا جعله مدة غير محدودة [٨٤] قابلة للزيادة و النقيصة مثل مجيء الحاج
[٨١] أو تصرفا يصدق عليه انه أحدث بالحيوان حدثا و إذا كان المباع جارية اعتبر النظر الى ما كان يحرم عليه و اللمس بحكم الحدث شرعا.
[٨٢] فيه اشكال بل لا يبعد الثبوت.
[٨٣] إذا أريد بذلك جعل الخيار إلى الأبد فهو صحيح.
[٨٤] عدم الجواز محل اشكال بل لا يبعد الجواز.