منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦١ - (الرابع) أن يكون الذبح من المذبح ٣٢
(الثاني) التسمية من الذابح من الالتفات
و لو تركها عمدا حرمت الذبيحة و لو تركها نسيانا لم تحرم و الأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر و لو تركها جهلا فالظاهر الحرمة.
(مسألة ٢٠) : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح
و لا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر و الظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا [٣٠] و لا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
(مسألة ٢١) : يجوز ذبح الأخرس
و تسميته تحريك لسانه و إشارته بإصبعه.
(مسألة ٢٢) : يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى
مقترنا بالتعظيم مثل: اللّه أكبر و الحمد للّه و بسم اللّه. و في الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد.
(الثالث) خروج الدم المعتدل [٣١] على النحو المتعارف
على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل و ان علم حياتها حال الذبح.
(الرابع) أن يكون الذبح من المذبح [٣٢]
فلا يجوز أن يكون من القفا بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي
[٣٠] أو عند تحريك الزر في الإله الذابحة و يعتبر ذلك كافيا بالنسبة لكل ما تذبحه بذلك التحريك على الأقرب.
[٣١] و تعتبر حركة الذبيحة بعد لذبح و لو بان تطرف عينها أو تحرك ذنبها.
[٣٢] هذا الشرط مبني على الاحتياط و لا يبعد عدم الاعتبار.