منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١١ - فصل و فيه مسائل
الأجرة و ان لم يوصله ليلة النصف
فصل و فيه مسائل
(مسألة ١١) : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما
أو يكون للفاسخ الخيار. نعم الإجارة المعاطاتية جائزة [١٣] ما لم تلزم بأحد الملزمات المتقدمة في البيع.
(مسألة ١٢) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة
بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة و إذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع و ليس له المطالبة بالأرش، و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع على القول المشهور [١٤] و لكن الأظهر رجوعها إلى المشتري نعم يكون للبائع الخيار في فسخ البيع و لا فرق فيما ذكرنا من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين ان يكون البيع على المستأجر و غيره.
(مسألة ١٣) : إذا باع المالك العين على شخص و آجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر
و اقترن البيع و الإجارة زمانا صحا جميعا [١٥]
(مسألة ١٤) : المشهور انه لا تبطل الإجارة بموت المؤجر
و فيه اشكال و لا تبطل بموت المستأجر. نعم إذا استأجر دارا على أن يسكنها [١٦] بنفسه
[١٣] الظاهر كونها لازمة.
[١٤] و هو الصحيح.
[١٥] بل الظاهر عدم صحة الإجارة و اما البيع فهو صحيح و لكن مع بقاء المنفعة الواقعة موردا للإجارة ملكا للبائع.
[١٦] إذا كان ذلك على نحو الشرط فلا إشكال في عدم بطلان الإجارة بذلك و انما يكون للمؤجر خيار الفسخ مع التخلف و إذا كان