منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٣ - الفصل السادس في العيوب
بعد العقد [٥٩] و الخيار يثبت في الدائم و المنقطع على الفور [٦٠] إلا مع الجهل بثبوته له فالفورية بعد العلم به، اما مع الجهل بالفورية فإشكال و الأظهر حينئذ سقوطه بالتأخير و ليس الفسخ بطلاق و لا مهر مع فسخه قبل الدخول و لها المسمى بعده و يرجع به على المدلس ان كان و ان كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة [٦١] فيثبت نصفه [٦٢] و لها المسمى بعده لو قيل بالفسخ و القول قول منكر العيب [٦٣] مع اليمين و عدم البينة و لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فان وطئها أو غيرها فلا فسخ و إلا فسخت ان شاءت و لها نصف المهر مع الفسخ و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل و لو تزوجها على انها حرة فبانت أمة فله الفسخ و لا مهر إلا مع الدخول فيرجع به على المدلس و كذا لو شرطها بنت مهيرة فخرجت بنت امة على قول [٦٤] و لو تزوجته على
[٥٩] إلا إذا كان في الفترة السابقة على اطلاع الرجل على زوجته و تسليمها نفسها اليه فلا يبعد ثبوت الخيار له لو طرأ العيب في هذه الفترة تمسكا بإطلاق رواية داود بن سرحان.
[٦٠] الفورية مبنية على الاحتياط.
[٦١] و الأحوط وجوبا في موارد فسخ الزوجة بسبب تدليس الزوج مع عدم سلامته استحقاقها نصف المهر قبل الدخول خصوصا في الخصي إذا دلس نفسه و مدرك هذا الاحتياط رواية علي بن جعفر.
[٦٢] و الأحوط استحبابا ثبوت الكل في صورة تدليس العنين لرواية عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر.
[٦٣] إلا إذا ثبت وجوده في حالة سابقه فيكون منكره مدعيا.
[٦٤] و هو الصحيح على ما عرفت في صدر هذا الفصل.