منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٢ - كتاب احياء الموات
و يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطرق النافذة ما لم يضر بالمارة دون المرفوعة إلا بإذن أربابها على المشهور و الأظهر جواز الأمرين [٥] مع كثرة الدور و طول المرفوعة بل يحتمل الجواز مع عدم الأمرين و كذا فتح الأبواب [٦] الروشن في الطريق فليس لمقابله منعه و ان استوعب عرض الدرب و لو سقط فبادر مقابله لم للاول منعه على اشكال ضعيف [٧] و يستحب للجار الاذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة و لو اذن جاز الرجوع قبل الوضع و بعده إلا إذا لزم ضرر على واضع الخشب فلا يجوز و ان بذل الأرش نعم إذا حدث ضرر من ذلك على صاحب الجدار جاز له أمر جاره بالرفع بلا أرش [٨] و لو تداعيا جدارا مطلقا لا يد عليه لأحدهما فهو للحالف مع نكول الأخر، و لو حلفا أو نكلا فلهما، و لو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين و لا يتصرف الشريك في الحائط و الدولاب و البئر و النهر بغير اذن شريكه إلا فيما قامت السيرة على جوازه، و لا يجير الشريك على العمارة إذا احتاجت العين المشتركة إليها.
(مسألة ٢) : لا يجوز للجار أن يتصرف في ملكه تصرفا يوجب الضرر المعتد به على جاره
[٥] بل الظاهر عدم جوازهما الا فيما علم تكون الطريق عن طريق تتابع بناء البيوت بدون توجه قصد لإحياء الطريق.
[٦] في المرفوعة يجوز فتح باب بدلا عن آخر و اما إضافة باب الى آخر فجوازها محل اشكال.
[٧] بل لا يخلو من وجه فالأحوط عدم المبادرة إلا مع انصراف الآخر عن تجديد ما انهدم.
[٨] بل لا يبعد ثبوت الأرش.