منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٦ - فصل في الذباحة
حل أيضا بل لو شواه النار حيا فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حيا.
(مسألة ١١) : إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة و هو حي
و القى الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه و حرم الباقي و إذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل إخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة و حل الباقي.
ذكاة الجراد
(مسألة ١٢) : ذكاة الجراد أخذه حيا
سواء أ كان الأخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم و لا يعتبر في تذكيته التسمية و الإسلام فما يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا ان يعلم بها و ان أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره.
(مسألة ١٣) : لا يحل الدبا من الجراد
و هو الذي لم يستقل بالطيران
(مسألة ١٤) : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا
حرم أكله و إذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و القى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك اشكال [١٧]
فصل في الذباحة
(مسألة ١) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما
فلا تحل ذبيحة الكافر [١٨] و ان كان كتابيا و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما بإسلامه على الأقوى و لا تحل إذا كان
[١٧] أظهره عدم الحلية إلا إذا اشعلت النار بقصد الاصطياد.
[١٨] إذا سمى الكافر فحرمة الذبية مبنية على الاحتياط.