منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١ - مقدمة
نحو يوجب تهيج الشهوة و إلا حرم ذلك.
(مسألة ١٨) : معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام
أما معونتهم في غير المحرمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها إلا أن يعد ذلك من أعوانهم و المنسوبين إليهم فتحرم.
(مسألة ١٩) : اللعب بآلات القمار كالشطرنج، و الدوملة، و الطاولي و غيرها مما أعد لذلك حرام
مع الرهن و يحرم أخذ الرهن أيضا و لا يملكه الغالب و لا يبعد تحريم اللعب بها إذا لم يكن رهن [١٥] اما اللعب بغيرها مع الرهن كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل أو على المصارعة أو على الطفرة أو نحو ذلك فلا إشكال في حرمة أخذ الرهن، و في حرمة نفس المراهنة و المغالبة إشكال و الأحوط الترك [١٦] و أما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز و الأحوط الترك و كذا إذا كانت المغالبة برهن يرجع الى جهة مباحة لا الى الغالب. و المراد بالقمار ما تتوقف الغلبة فيه [١٧] على اعمال الفكر و قوته
(مسألة ٢٠) : عمل السحر حرام و كذا تعليمه و تعلمه و التكسب به
و المراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما و في كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر اشكال و الأظهر تحريم ما كان مضرا بالغير [١٨] دون غيره.
(مسألة ٢١) : القيافة حرام [١٩]
و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض
[١٥] على الأحوط و الاحتياط في الشطرنج و النرد أشد و آكد.
[١٦] بل هو الأظهر.
[١٧] لا يتوقف عنوان القمار على ذلك.
[١٨] ممن يحرم الإضرار به.
[١٩] إذا اقتضت التعويل على الظن أو على تولد لم يثبت كونه بوجه مشروع و اما إذا أحرز النسب الشرعي بوجه قطعي عن طريق القرائن-