منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٤ - (الثالثة) ينفق عليه من ماله الى يوم القسمة و على عياله
في مال الميت مع قصور التركة و يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص و للشفيع أخذ الشقص [١٠] و يضرب البائع مع الغرماء و إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون و كذلك الخمس و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
مسائل
(الأولى) لا يحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب
إذا لم يكن من عادته و كان عسرا عليه و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله و لا غيره مما يعسر عليه بيعه.
(الثانية) لا يحل بالحجر الدين المؤجل
و لو مات من عليه حل و لا يحل بموت صاحبه.
(الثالثة) ينفق عليه من ماله الى يوم القسمة و على عياله
و لو مات
فلصاحبها أخذها و نتيجة ذلك أن يكون شريكا بنسبة المالية و إذا خلطه بغير جنسه فان كان الخلط على نحو يكون شيئا ثالثا مباينا عرفا للمواد المختلطة فيكون حال صاحب العين المخلوطة حال سائر الغرماء فالمقياس اذن في أخذ العين ان يجدها صاحبها و لو بصفة تعتبر معها تالفة.
[١٠] بمعنى ان المشتري إذا أفلس و تعذر عليه دفع الثمن و كان للبائع خيار الفسخ لم يحل ذلك دون ان يكون لشريك البائع حق الشفعة و يصبح البائع الذي يملك الثمن في ذمة المشتري كأحد غرمائه و لكن الظاهر انه لا شفعة في مثل هذا الفرض و ان البائع له خيار الفسخ كما ان له أخذ عين ماله في مقام الاستيفاء.