منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٤ - كتاب السّبق و الرماية
كتاب السّبق و الرماية
(مسألة ١) : لا بد فيهما من إيجاب و قبول
و إنما يصحان [١] في السهام و الحراب، و السيوف، و الإبل، و الفيلة، و الخيل، و البغال، و الحمير و لا يصحان في غير ذلك [٢].
(مسألة ٢) : يجوز أن يكون العوض عينا و دينا
و ان يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، و يجوز جعله للسابق و للمحلل و ليس المحلل شرطا.
(مسألة ٣) : المعروف انه لا بد في المسابقة من تقدير المسافة، و الغرض
، و تعيين الدابة و تساويهما في احتمال السبق، و لا بد في الرماية من تقدير الرشق، و عدد الإصابة و صفتها، و قدر المسافة، و الغرض، و تماثل صنف الآلة، بأن تكون كلها من السهام أو الحراب و لا يشترط تعيين شخص السهم أو القوس لكن في أكثر الشروط المذكورة في المقامين نظر.
(مسألة ٤) : إذا قالا بعد أن اخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محللا
: من سبق منا و من المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له فان سبقا فلكل ماله، و ان سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي للمحلل.
[١] و هل الصحة تثبت مطلقا أو ما دامت هذه الأدوات تعتبر هي الوسائل العامة للحرب التي تنمو بتنشيط العمل فيها القدرة العسكرية و مصالح الجهاد وجهان أحوطهما و أقربهما الثاني.
[٢] الصحة محتملة فيما يستجد من أدوات الحرب و التحرك العسكري كالبندقية و السيارة و نحوهما و القول بذلك ليس ببعيد.