منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٣ - فصل في مسائل
(مسألة ٦٢) : يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع اللبن و ان لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، و لا بد من معرفة الصبي الذي استوجرت لا رضاعه و لو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع و زمانه إذا كان تختلف المالية باختلافهما.
(مسألة ٦٣) : في جواز استيجار الشاة و المرأة للبن و الشجرة للثمرة و البئر للاستقاء اشكال
بل المنع أظهر [٧١]
(مسألة ٦٤) : تجوز الإجارة لكنس المسجد، و المشهد، و نحوهما
و إشعال سراجهما و نحو ذلك.
(مسألة ٦٥) : لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات [٧٢] الواجبة
و تجوز في المستحبات كما تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات و تجوز أيضا الإجارة على ان يعمل الأجير عن نفسه و يهدي ثواب عمله الى غيره.
(مسألة ٦٦) : إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق اجرة
و ان كان من قصد الآمر دفع الأجرة؛ و ان قصد الأجرة استحق الأجرة و إن كان من قصد الآمر التبرع إلا ان تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية.
(مسألة ٦٧) : إذا آجره على الكتابة أو الخياطة
فمع إطلاق الإجارة يكون المداد و الخيوط على الأجير، و كذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة
[٧١] الأظهر الجواز إذا كان الملحوظ المنافع المتكونة بعد الإجارة.
[٧٢] بل قد يتفق ذلك كما فيمن تجب عليه الاستنابة في الحج.