منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٥ - (الخامس) ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره
يمسكه غالبا و لا يخلو من اشكال [٣] بل الأظهر الجواز إذا كان الأكل بعد الإمساك بمدة.
(الثاني) أن يكون بإرساله للاصطياد
فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله و كذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل و إذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده و ان اثر الإغراء فيه أثرا كزيادة العدو على الأحوط و إذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه و أرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله و إذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل و كذا إذا صاده و صاد غيره معه فإنهما يحلان فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
(الثالث) أن يكون المرسل مسلما [٤]
فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف حتى الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني و غيره و الحربي و الذمي.
(الرابع) ان يسمى عند إرساله
و الأقوى الاجتزاء بها بعد الإرسال [٥] قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد اما إذا كان نسيانا حل و كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
(مسألة ١) : يكفي الاقتصار في التسمية هنا
و في الذبح و النحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم مثل اللّه أكبر و الحمد للّه و بسم اللّه و في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال.
(الخامس) ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره
اما
[٣] لا يبعد الاعتبار في غير الفرض الذي استظهر الماتن فيه الجواز.
[٤] بحق أو منتحلا للإسلام فيجوز إرسال المنتحل مع إحراز سائر الشرائط.
[٥] الأحوط وجوبا التسمية عند الإرسال.