منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٥ - الفصل الثاني في النذر و العهد
تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك و لو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال: ان شاء اللّه قاصدا به التعليق. اما إذا كان قصده التبرك لزمت و لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولى في غير الواجب بمعنى أن للأب حل يمين الولد و للزوج حل يمين الزوجة و للمولى حل يمين العبد و ان كان اليمين في نفسه صحيحا في الجميع قبل الحل، و انما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين لا بالغموس و هي اليمين كذبا على وقوع أمر و قد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا و لا يجوز أن يحلف إلا مع العلم و ينعقد لو قال و اللّه لا فعلن أو باللّه أو برب الكعبة أو تاللّه أو ايم اللّه؛ أو لعمر اللّه، أو أقسم باللّه، أو أحلف برب المصحف دون ما إذا قال: و حق اللّه، إلا إذا قصد به الحلف باللّه تعالى و اللّه العالم.
الفصل الثاني في النذر و العهد
و يشترط في الناذر التكليف و الاختيار و القصد و في اعتبار إذن الزوج أيضا في نذر ما لا ينافي حقه اشكال و لا يبعد [٣] اعتبار اذنه و لو كانت لاحقة، أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا إشكال في اعتبار اذنه في صحته إذا كان النذر في حال زوجيتها، أما قبلها [٤] فلا يعتبر اذن الزوج و يلزمها العمل به و ان كره الزوج و اما الوالد بالنسبة إلى نذر ولده فقيل انه لا ينعقد مع نهيه و ينحل بحله و لا يخلو
[٣] بل الأقرب عدم اعتبار اذنه خصوصا في غير الماليات.
[٤] الأقرب ان حكم النذر السابق حكم النذر اللاحق فيعتبر في كلا القسمين اذن الزوج فيما ينافي حقه.