منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٦ - (الباب الأول في الحبس و أخواته)
تمليك النماء للموقوف عليهم بان قال: وقفت البستان على ان يكون نماؤها لا ولادي أو نماؤها لعلماء البلد فان بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة و إلا لم تجب، و ان كان الوقف على نحو المصرف كما إذا قال: وقفت البستان على أن يصرف نماؤها على أولادي، لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة و كان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا كان أو أكثر
إلحاق فيه بابان
(الباب الأول في الحبس و أخواته)
(مسألة ١) : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة
يجوز الوقف عليها مثل العلماء و الفقراء و سبيل اللّه و غير ذلك على ان يصرف نماؤه فيها و لا يخرج بذلك عن ملكه فان كان مطلقا أو مقيدا [٥٦] بالدوام لزم ما دامت العين و لم يجز له الرجوع فيه، و ان كان مقيدا بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة و إذا انتهت المدة انتهى التحبيس فإذا قال: فرسي محبس على نقل الحجاج أو هذا محبس على خدمة العلماء لزمت ما دامت العين باقية و إذا جعل المدة عشر سنين مثلا لزم في العشر و انتهى بانقضائها.
(مسألة ٢) : ذكر جماعة كثيرة انه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض
و لا يخلو من اشكال بل الأظهر الصحة بدونه و لكنه شرط في اللزوم [٥٧]
[٥٦] أي إذا أريد به الدوام بقرينة الإطلاق أو بقرينة خاصة.
[٥٧] لا يبعد عدم اعتباره في الحبس على أمر عام كما هو الحال في الوقف.