منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٤ - فصل (في بعض أحكام الوقف)
موجبا لبطلان الوقف و هكذا الحال في جميع الأغراض و الدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسليط على الفسخ.
(مسألة ١٩) : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح و يجب العمل عليها [٥٠]
إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط ان لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين و لا على غير أهل العلم.
(مسألة ٢٠) : تثبت الوقفية بالعلم
و ان حصل من الشياع و بالبينة الشرعية و بإقرار ذي اليد و ان لم تكن اليد مستقلة [٥١] كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها و ان لم يعترف غيره بها نعم إذا أخبره غيره بالملك تعارض الخبران و تساقطا.
(مسألة ٢١) : إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه انه وقف
فالظاهر الحكم بوقفيته [٥٢] نعم إذا كان بيد شخص و ادعى ملكيته و اعتذر
[٥٠] إذا رجعت هذه الشروط الى التقييد في المنافع المسبلة بل يجب العمل عليها حتى إذا لم ترجع الى ذلك و كانت مجرد إلزامات في الوقف على الأحوط لاحتمال شمول إطلاق الوقوف على حسب ما يقفها أهلها لمثل ذلك أيضا و بهذا يختلف عن الإلزامات المستقلة المرتبطة بالموقوف عليهم كاشتراط التهجد مثلا.
[٥١] في هذه الحالة يثبت الوقف بمقدار نسبة يده الى العين و لا تبطل حجية أخباره في إثبات هذا المقدار بنفي الشريك للوقفية.
[٥٢] مع الوثوق بأن الكتابة صدرت ممن كان له يد على الشيء عند الكتابة كما هو الغالب.