منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢١ - فصل و فيه مسائل
بذلك و لم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف و ان كان مباشرا للعلاج.
(مسألة ٣٦) : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره
فانكسر ضمنه [٣٨] و إذا عثر فوقع هو أو ما على رأسه على إناء غيره فكسره ضمنه.
(مسألة ٣٧) : إذا قال للخياط: ان كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن
؛ و مثله في وجه [٣٩] ما إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال: نعم، فقال: اقطعه؛ فقطعه فلم يكفه.
(مسألة ٣٨) : إذا آجر عبده لعمل فأفسد فالأقوى كون الضمان في كسبه
فان لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف و إلا تعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمة ان كانت خطأ؛ و ان كانت عمدا تخير ولي المجني عليه بين قتله و استرقاقه على تفصيل في محله.
(مسألة ٣٩) : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص
فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب و إذا كان السبب غيره كان هو الضامن.
(مسألة ٤٠) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق
لم يضمن صاحبها إلا أن يشترط عليه الضمان.
[٣٨] لا يبعد عدم الضمان فيه و فيما بعده إلا إذا كان مقصرا في طريقة مشيه.
[٣٩] الظاهر فيه عدم الضمان إلا إذا كان الخياط غير مقتنع نفسيا بصحة جوابه.