منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٦ - نكاح المريض
طلاق المريض
(مسألة ١) : يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه فإذا طلق ورثته [١٦] سواء أ كان الطلاق رجعيا أم بائنا إذا مات قبل انتهاء السنة و لم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه و لم يكن الطلاق بسؤالها و لم يكن خلعا و لا مباراة و لم تتزوج بغيره [١٧] فلو مات بعد انتهاء السنة و لو بلحظة أو بريء من مرضه فمات أو كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو مبارأة أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره لم ترثه، و لو تزوجت به ورثته دواما كان أو انقطاعا و ان لم يدخل بها نعم إذا كان الطلاق رجعيا و مات في العدة ورثته على كل حال، و كذا لو مات في العدة الرجعية فإنه يرثها.
نكاح المريض
(مسألة ١) : يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه
فان لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، اما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث، و لو بريء من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته و كان لها نصف المهر، و كذا لو تزوجت و هي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها و لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول ثم مات في مرضه لم يرثها و الظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته
[١٦] إذا كان الزوج مريضا بمرض يحتمل بسببه الوفاة عادة.
[١٧] فمع الزواج الأحوط لها وجوبا ان لا تأخذ من ميراثه شيئا.