منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١ - الفصل الخامس في أحكام الخيار
الفصل الخامس في أحكام الخيار
و فيه مسائل:
(مسألة ١) : الخيار حق من الحقوق
فإذا مات من له الخيار انتقل الى وارثه و يحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق و يحجب عنه ما يحجب عن ارث المال و لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر و الأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من ارث الخيار و عدمه أقوال أقربها حرمانه [١٣٦] إذا كان منتقلا من الميت، فلو باع الميت أرضا و كان له الخيار لم ترث منه الزوجة و لو كان قد اشترى أرضا و كان له الخيار ورثت منه كغيرها من الورثة.
(مسألة ٢) : إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر انه لا اثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين اليه
لا في تمام المبيع و لا في حصته إلا إذا رضى من عليه الخيار فيصح في حصته.
(مسألة ٣) : إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فان كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري
و ان كان تالفا أو بحكمه اخرج من تركة الميت
[١٣٦] ان كان الحرمان بمعنى عدم تأثير فسخه بمفرده فهذا مسلم حتى في غيره من الوراث على ما يأتي و ان كان بمعنى عدم احتياج نفوذ الفسخ من سائر الورثة إلى انضمامه إليهم في الفسخ فلا يخلو من اشكال بل منع.