منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣ - الفصل السادس فيما يدخل في المبيع
العامة أو الخاصة، فمن باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل و الطوف و البئر و الناعور و الحضيرة و نحوها مما هو من أجزائها أو توابعها أما من باع أرضا فلا يدخل فيها الشجر و النخل الموجودان و كذا لا يدخل الحمل في بيع الام و لا الثمرة في بيع الشجرة، نعم إذا باع نخلا فان كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع و إن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري [١٣٩] و يختص هذا الحكم ببيع النخل، اما بنقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا و إن لم يكن مؤبرا.
هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة، اما إذا قامت القرينة على ذلك و ان كانت هي المتعارف عمل عليها و كان جميع ذلك للمشتري.
(مسألة ٢) : إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع و احتاج الى السقي جاز للبائع سقيه
و ليس للمشتري [١٤٠] منعه و كذلك إذا لم يحتج إلى السقي لم يجب على البائع [١٤١] سقيه و ان أمره المشتري بذلك، نعم لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه ففي تقديم حق البائع [١٤٢] أو المشتري
[١٣٩] لا يخلو من اشكال لقصور النصوص عن افادة حكم تعبدي على خلاف القاعدة بالنحو المذكور.
[١٤٠] هذا إذا كان البائع قد اشترط إبقاء الثمرة على الشجر أو لم يكن يتضرر من السقي مع تضرر الثمرة بتركه و اما إذا كان يتضرر بسبب السقي و كان البائع يتضرر بسبب تركه فسيأتي حكمه.
[١٤١] بل لم يجز مع عدم اذن المشتري.
[١٤٢] إذا كان هناك شرط لأحدهما على الآخر بهذا الشأن اتبع و الا فلا يبعد جواز السقي لمن ينتفع به مع ضمان أرش النقص للآخر و جواز