منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢ - (السادس) خيار الرؤية
أن يتصرف في المبيع كيف يشاء، و يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي.
(مسألة ٤٢) : يسقط هذا الخيار بإسقاطه [١٠٩] بعد الثلاثة
و في سقوطه بإسقاطه قبلها و باشتراط سقوطه في ضمن العقد اشكال و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة و يكفي ظهور الفعل في ذلك و لو بواسطة بعض القرائن.
(مسألة ٤٣) : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
أقواهما [١١٠] الأول.
(السادس) خيار الرؤية
و يتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف فإن للمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء.
(مسألة ٤٤) : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار
بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه و غيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به سواء أ كان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا و لا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم و مرغوبا عنه عند قوم آخرين مثل اشتراط كون القماش اصفر لا اسود.
(مسألة ٤٥) : الخيار هنا بين الفسخ و الرد و بين ترك الفسخ و إمساك
[١٠٩] سقوط هذا الخيار بالإسقاط و لو بعد الثلاثة محل اشكال بل منع إذا قيل بأن مرجع هذا الخيار الى البطلان بعد الثلاثة.
[١١٠] بل لا يبعد الثاني على القول بكون الحكم الثابت هو الخيار و أما إذا كان الثابت هو البطلان فالأمر واضح.