منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١١ - كتاب الوصيّة
الحياة فلا اثر له و كذا الرد حال الحياة [٤] بعد القبول على الأقوى.
(مسألة ٥) : لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد الآخر
صحت فيما قبل و بطلت فيما رد [٥] و كذا لو اوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في الآخر.
(مسألة ٦) : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها
قبل ان يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد و القبول [٦] و ليس لهم إجباره على الاختيار معجلا إلا ان يلزم الضرر ففيه إشكال.
(مسألة ٧) : إذا مات الموصى له قبل قوله و رده قام وارثه مقامه في ذلك
فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصى من وصيته، و لا فرق بين ان يموت في حياة الموصى أو بعد وفاته [٧].
(مسألة ٨) : الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه [٨]
[٤] تقدم انه لا يبعد عدم البطلان بالرد حال حياة الموصى و لو لم يسبقه القبول.
[٥] تقدم حال الرد في حياة الموصى.
[٦] فإنه إذا لم يكن صدور الرد في المستقبل معلوما كانت العين محكومة ظاهرا بالملكية للموصي له لعدم توقف ذلك على القبول كما تقدم
[٧] بل الصحيح انه إذا مات بعد وفاة الموصى فالمال للوارث سواء رد أم لم يرد لكونه له بالإرث لا بالوصية و إذا مات في حياة الموصى أنيط انتقال المال الى الوارث بعد موت الموصى بعدم رده فان لم يرد كان له سواء قبل أم لا.
[٨] هذا إذا كان الموصى له قد مات بعد موت الموصى و اما إذا كان قد مات في حياته فالمال ينتقل الى وارث الموصى له من الموصى ابتداء و لا تجري عليه أحكام تركة الموصى له.