منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٨ - فصل في العدة
كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة أم متمتعا بها و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير و الحر و العبد و العاقل و غيره و الأحوط [١٩] لو لم يكن أقوى ان تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة و ثلاثين يوما و ان كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة و وضع الحمل كما سبق.
(مسألة ٣) : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة
بترك الزينة في البدن و اللباس مثل لكحل و الطيب و الخضاب و الحمرة و ماء الذهب و لبس مثل الأحمر و الأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف و ربما يكون لباس الأسود كذلك اما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا. و بالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه و منه الحلي، و لا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن و اللباس و تقليم الأظفار و دخول الحمام، و لا فرق بين المسلمة و الذمية، و لا فرق بين الزوج الكبير و الصغير؛ و الأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة
[١٩] و لكن الأقرب كفاية الاعتداد أربعة أشهر هلالية و عشرة أيام فإن كان الطلاق قبل آخر الشهر بعشرة أيام كفاها ان تضيف إلى العشرة أربعة أشهر هلالية و ان نقص المجموع عن مائة و ثلاثين يوما و ان كان الطلاق قبل آخر الشهر بأقل من عشرة أيام كفاها ان تضيف إليه أربعة أشهر هلالية ثم تكمل الأيام السابقة عشرا من الشهر السادس و ان كان الطلاق قبل آخر الشهر بأكثر من عشرة أيام عدت أربعة أشهر هلالية ملفقة و أضافت الى ذلك عشرة أيام و يحتمل كفاية أربعة أشهر هلالية ملفقة مع إضافة عشرة أيام كلما وقع الطلاق في أثناء الشهر الهلالي و لكن الأحوط ما ذكرناه و الأحوط منه استحبابا ما في المتن.