منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٩ - فصل في العدة
و الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة و الظاهر انه ليس شرطا في العدة فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج [٢٠] بعد انقضاء العدة، و لا يجب عليها استئنافها و الأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
(مسألة ٤) : إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة
اما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير.
(مسألة ٥) : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل
أعم مما كان سقطا تاما و غير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.
(مسألة ٦) : إذا كانت حاملا باثنين
لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين.
(مسألة ٧) : لا بد من العلم بوضع الحمل
فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة و ان لم تفد الظن؛ و يعتبر أيضا إلحاق الولد بذي العدة فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه على الأقوى بل يكون عدتها الأقراء أو الشهور.
(مسألة ٨) : الغائب ان عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته [٢١]
و كذا ان جهل خبره و أنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه و ان لم يكن للغائب مال و لم ينفق الولي عليها من مال نفسه فان صبرت المرأة على ذلك فهو، و ان لم تصبر فالمشهور انها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فان
[٢٠] على المشهور المعروف و ان كان الاحتياط حسنا.
[٢١] على ما يأتي من التفصيل في التعليقة على المسألة التالية.