منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٩ - الفصل الثاني عشر في بيع الثمار و الخضر و الزرع
لها و للمنضم على الإشاعة و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.
(مسألة ٤) : يكفي في الضميمة في تمر النخل مثل السعف
(و الكرب) و الشجر اليابس الذي في البستان.
(مسألة ٥) : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها
جاز بلا إشكال [١٩٢].
(مسألة ٦) : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه
و ان لم يظهر اتحد الجنس أم اختلف اتحد البستان أم تكثر على الأقوى.
(مسألة ٧) : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين
ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال [١٩٣].
(مسألة ٨) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر
لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة و له الخيار في الفسخ مع الجهل و لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة و كذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل الى ورثته.
(مسألة ٩) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد
و كانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض و تقدم أيضا
[١٩٢] و كذلك يجوز بلا اشكال بيعها على مالك الشجر كما في صورة شراء الشجر من شخص فان الثمر يبقى ملكا للبائع فيجوز له أن يبيعه بعد ذلك على المالك الجديد للشجر و لو لم يبد صلاحه.
[١٩٣] الأظهر الجريان.