منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٦ - فصل و فيه مسائل
منه إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة [٥٠] السابقة، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت [٥١] و الدار و الدكان و الأجير فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ؛ و الأحوط إلحاق الرحى و السفينة و الأرض بها و ان كان الأقوى الجواز على كراهة و لا يجوز أن يؤجر بعض احد هذه الأربعة بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها و آجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا ان يحدث فيها حدثا، و اما إذا آجره بأقل من العشرة فلا اشكال و الأقوى الجواز [٥٢] بالعشرة أيضا.
(مسألة ٥٣) : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة
و لا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر و لا يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل و لو قليلا كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا و لو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم بل لا يبعد الاكتفاء [٥٣] في جواز الأقل بشراء الخيوط و الإبرة.
(مسألة ٥٤) : في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير
إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز له [٥٤] ان يسلم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدم في تسليم
[٥٠] على أن لا تكون من أقسام النقود على الأحوط.
[٥١] الأحوط وجوبا عدم الجواز في سائر الأعيان أيضا.
[٥٢] الأحوط العدم.
[٥٣] الأحوط عدم الاكتفاء بذلك.
[٥٤] لا ملازمة بين أن يكون المملوك عليه ما يعم غير المباشر و عدم الاحتياج إلى الاستئذان من المالك في التسليم بخلاف المستأجر للأعيان.