منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٦ - فصل (في بعض أحكام الوقف)
جاز للآخر الاستقلال فيها و ليس عليه شيء لصاحبه، و ان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، و ان اختلفوا في ذلك و تشاحوا فالحكم كما سبق و ليس لبعضهم ترك السكنى و عدم الرضا بالمهاياة و المطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.
(مسألة ٢١) : إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل
أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور و لا يشمل الذكور من الإناث.
(مسألة ٢٢) : إذا قال: هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل
فالظاهر العموم لأولادهم الذكور و الإناث.
(مسألة ٢٣) : إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي
كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهم و لا يكون بين أولاد أولاده و أولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
(مسألة ٢٤) : : إذا وقف على زيد و الفقراء فالظاهر التنصيف
و كذا إذا قال وقف على زيد و أولاد عمرو أو أولاد عمرو و العلماء و الفقراء.
(مسألة ٢٥) : إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد
ممن يأتي من الخارج للزيارة و في كونه كذلك إذا قال: وقف على من يزور اشكال.
فصل (في بعض أحكام الوقف)
(مسألة ١) : إذا تم الوقف لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير
في الموقوف عليه بنقله منهم الى غيرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك اما إذا اشترط إدخال من يشاء معهم فالظاهر